التأمين على المحلات بين المقبول واللامعقول

آراء المهندس حمد عبدالله المري رئيس المجلس البلدي لجريدة الشرق يوم أمس بشأن موضوع التأمين على المحلات التجارية تستحق التأييد والإشادة وتضع الأمور في نصابها الصحيح ، فلم يكن بالإمكان تصور صدور تعليمات وزارية تأخذ صفة التشريع دون أن تمر إما على المجلس البلدي او على مجلس الشورى لدراستها وتمحيصها وإخراجها على النحو الذي يخدم الصالح العام . فالقرار الذي صدر عن وزير البلديةيمس مصالح كافة الناس في المجتمع بدون استثناء سواء شركات التأمين أو المحلات التجارية والعاملين فيها وزبائنها والمارة في الشارع وأصحاب العقارات التي تقع فيها المحلات والعقارات المجاورة للمحلات .
ولا بد أن نعترف بداية أن فكرة التامين على المحلات والمنشآت التجارية لا غبار عليها ، وأحسب أن معظم المنشآت التجارية الكبيرة لديها وثائق أو بوالص تأمين ضد الحريق والسرقة ، ولكن هذه البوالص أو الوثائق لا تغطي ما أمرت به التعليمات الجديدة من ضرورة شمولها للزبائن والمارة والعقارات المجاورة . كما أن كافة المحلات الصغيرة لا يكون لديها في الغالب أي بالص تأمين إلا إذا كانت أصلاً معرضة للحرائق كالمخابز والمطاعم وما شابهها. وعلى ذلك فإنني أقترح أن يحيل سعادة وزير البلدية القرار الصادر عنه إلى المجلس البلدي لدراستهمن نواحي عديدة ، وقد يحسن أخذ الاقتراحات التالية :
1. بعين الاعتبار في الأسواق المركزية كسوق الجبر والديرة والسيتي سنتر واللولو والمول وغيرها يكون التأمين على صاحب العقار أو على صاحب السوق ، وتكون القيمة الايجارية للمحل الواحد شاملة للتأمين.
2. أما المحلات المنفردة في الشوارع الرئيسية كشارع الكهرباء وشارع عبدالله بن ثاني وكافة المحلات المماثلة فيكون التأمين على صاحب العقار الذي يؤمن أيضاً على العقار ككل ، بإعتبار أن الحريق قد يأتي من إحدى الشقق السكنية وليس من المحل.
3. استبعاد فكرة التأمين على الزبائن وعلى المارة طالما كان بإمكان الزبون أو المارة الابتعاد بسهولة عن الحريق في حالة حدوثه .. أما في الأماكن التي يستحيل على الزبائن مغادرتها بسهولة كقاعات السينما أو الأماكن الترفيهية والفنادق وفي المحلات المزدحمة وذات الطوابق المتعددة كالعالم الجديد واللولو والسيتي سنتر ، فإن التأمين على الزبائن يكون له ما يبرره ، ولكن على أي عدد من الزبائن ؟
4. استبعاد فكرة التأمين على المحلات المجاورة ، طالما أن مسؤولية التأمين على تلك المحلات أو العقارت تقع على عاتق جهات أخرى ولمصلحتها.
5. ربط التأمين على موظفي المحل من حيث وجوده أو عرفه بمدى المخاطر التي يتعرض لها الموظف أو العامل في عمله بحيث يكون هذا التأمين اختيارياً على فئات معينة وإجبارياً على فئات أخرى.
6. أن تُجرى دراسة مستفيضة لأقساط التأمين تأخذ بعين الاعتبار احتمالات حدوث الحريق استناداً إلى تجارب دول أخرى وإلى سجلات إدارة الدفاع المدني (المطافئ) بوزارة الداخلية وتجارب التأمين السابقة في هذا المجال. وبالمقارنة فإن وزارة الداخلية قد حددت أقساط التأمين ضد الغير على السيارات المختلفة ولم تترك ذلك لشركات التأمين.
7. أن يكون التأمين سنوياً وليس من الضروري أن يكون لسنتين مقدماً ، ويمكن تقديم ما يثبت أن المحل كان مؤمناً عليه في السنة السابقة عند التقدم بطلب لتجديد الترخيص.
8. أن تكون هنالك عقوبات مشددة على من يتعرض محله للحريق ولا يكون لديه وثيقة تأمين صالحة.
9. إعطاء القرار الصادر في هذا الموضوع وقتاً كافياً لدخوله حيز التنفيذ مع نشره في وسائل الاعلام المختلفة بكل تفاصيله.

*****************

وبعد ، فهذه مجرد أفكار قابلة للنقاش والأخذ الرد ولكنها تظهر أن الموضوع هام ويحتاج إلى دراسة مستفيضة بما يحقق العدل وتكافؤ الفرص في الغنم والغرم. وللأخذ بما هو مقبول واستبعاد واللامعقول.